قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٧

قبلته وتدٌ عليه ثوب جنب، والوتد مرتفعٌ في الجدار قدر ثلاثة أذرعٍ؛ أقلّ أو أكثر؟ فإن كان تلقاء وجهه دون خمسة عشر ذراعًا؛ فصلاته لعله فاسدةٌ، وإن كان الثّوب مرتفعًا عن رأسه؛ فصلاته تامّةٌ، إن شاء الله.

قال المصنف(1): أكثر ما جاء عن أصحابنا أنّ الثّوب الجنب لا يقطع الصّلاة، ولكن رفعت ذلك لتعلم عن من هو.

[مسألة من كتاب المصنَّف: قال أبو محمد: الثّوب الجنب يقطع الصّلاة إذا كان تلقاء وجه المصلّي لأقلّ من خمسة عشر ذراعًا، فإن كانت الجنابة في موضعٍ منه، وسترها ببعض الثّوب، وجعل بينه وبين الجنابة طاقًا من الثّوب طاهرًا؛ فصلاته تامّةٌ، (قال أبو الحسن: الثّوب الجنب في قطع الصّلاة تفرّد به أصحابُنَا دون غيرهم، وهم أيضًا مختلفون، فقال محمد بن محبوب: الجنب لا يقطع الصّلاة رجع) والله أعلم.

مسألة من كتاب المصنَّف: وإذا كان بين يدي المصلّي صليبٌ أو وثنٌ في قبلته أو غيرها من بيوت أهل الشّرك؛ قطع.

ومن غيره: الذي معنا أنّ الصّليب والوثن يقطعان الصّلاة كما يقطع الكلب، وكذلك ما أشبههما ممّا يتّخذ معبودًا

(رجع)](2) مسألة من أيّ علّةٍ قطع الصّنم الصّلاة؟ قال: لأنّه يعبد من دون الله.

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 37): المضيف.

(2) زيادة من ث.

٨٬٦٩٤ / ٣٦٬٧٥٥