قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٨

مسألة: [قال أبو الحسن](1): ولا يقطع الصّلاة شيءٌ من الأنعام، إلاّ أن يمرّ بين يدي المصلّي وبين سجوده؛ فإنّ في ذلك اختلافًا. [ومنهم](2) من قال: لا يعيد الصّلاة إلاّ أن يكون فيها شيءٌ من النّجاسة على ظهرها، ثمّ مرّت /69/ بين يدي المصلّي؛ قطعت عليه النّجاسة.

مسألة: ومنه: وعن الجنب والحائض إذا مضيا بين يدي المصلّي، وعليهما ثيابهما، يفسدان عليه أم لا؟ قال قد قيل: إنّ الحائض والجنب يقطعان الصّلاة، فإن مرّا كما وصفت، ولم يظهر من أبدانهما شيءٌ من وجهٍ ولا بدنٍ؛ كان(3) بمنزلة السّترة من النّجاسة، ولم يقطعا، وإن ظهر شيءٌ قطعا عليه.

قلت: وما حكم ثيابهما طاهرةٌ أم نجسةٌ؟ قال: طاهرةٌ حتّى تعلم(4) فيهما نجاسةٌ مِن دم الحيض، وجنابة واقعة فيهما.

[قال غيره: وفي المصنَّف: قال أبو بكر الموصلي في المرأة تمرّ بين يدي الرّجل، وهو يصلّي: إنّها لا تقطع عليه صلاته، إلاّ أن تكون حائضًا أو جنبًا.

قلت لأبي بكر: فإنّي لا أدري أحائضا(5) أم طاهر؟ قال: لا تقطع.

(رجع)](6) مسألة: قال: والصّبيّ إذا أراق البول، ومرّ بين يدي المصلّي؛ لم يقطع عليه، وكذلك البالغ، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هكذا في النّسخ الثّلاث. ولعلّه: منهم.

(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. ولعلّه: كانا.

(4) ث: يعلم.

(5) هكذا في ث، س. ولعلّه: أحائض.

(6) ث: يعلم.

٨٬٦٩٥ / ٣٦٬٧٥٥