قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٩

[مسألة من المصنَّف: في الصّبيّ الذّمّي، هل يقطع؟ قال: معي أنّهم تبعٌ لآبائهم في قطعها.

(رجع)](1) مسألة: عرفنا أنّ النّار إذا كانت موقدةً؛ فإن صلّى المصلّي إليها؛ فأحبّ أن يعيد الصّلاة، وإن كان جمرًا أو سراجاً؛ فلا بأس.

ومن غيره: وإذا كانت النّار أمام المصلّي إلى كم من الحدود تقطعها؛ إذا(2) كانت جمرًا أو مشتعلةً؟ قال: أمّا الجمر فلا يقطع، وأمّا النّار الموقدة؛ فعلى قول: إن كانت دون خمسة عشر ذراعًا؛ قطعت على المصلّي صلاته، وأمّا السّراج؛ فلا بأس به، والله أعلم.

(رجع) مسألة عن سعيد بن قريش ?: ولو أنّ رجلاً صلّى فوق قبرٍ؛ لجاز له، إلاّ أنّه يكره.

[قال غيره: وفي المصنَّف: وعن محمد بن محبوب: إنّه لو صلّى المصلّي وقدّامه قبر أو نارٌ موقدةٌ أو ميتةٌ؛ فذلك يكره له، ولا يبلغ به إلى فساد.

وفي موضع: وأمّا القبور؛ فقد قال من قال: إنّها تقطع الصّلاة إذا كانت قدّام المصلّي إلى خمسة عشر. وقال من قال: إنّ ذلك يكره، ولا يفسد الصّلاة، إلاّ أن يصلّي على القبر نفسه؛ فإن صلاته فاسدةٌ.

(رجع)](3) مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكره أيضًا للمصلّي أن يستقبل النّار الموقودة، والقبور، و /70/ الميّت مِن دابّةٍ أو بشرٍ، أو النّائم، أو قوم

(1) ث: يعلم.

(2) زيادة من س.

(3) زيادة من ث.

٨٬٦٩٦ / ٣٦٬٧٥٥