الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٩١فتفسد الصّلاة كانت مدحوسةً أو غير مدحوسةٍ، ولو كانت أعضاءً؛ فإنّها تفسد الصّلاة.
قلت له: فإن كان حامل /71/ الميتة أو الكلب الذي غير مدحوسٍ، ووقف به قدّام المصلّي، وذلك الذي عليه الميتة يكون(1) ثلاثة أشبارٍ، وتكون الميتة عن الأرض أو الكلب ثلاثة أشبارٍ؟ فرأى ذلك أنّه لا يفسد الصّلاة، ولو وقف الحامل لذلك(2) قدّام المصلّي، إذا كان ارتفاع الميتة عن الأرض ثلاثة أشبارٍ.
مسألة من جواب محمد بن أحمد السّعالي: وأما السّنّور؛ فلا يقطع على المصلّي صلاته إذا مرّ في قبلته، أو بين قبلته وبينه، والله أعلم.
مسألة: ولا ينقض على المصلّي إذا مرّ بين يديه شيءٌ ممّا ذكرت من الدّواب؛ أمحاةٌ، ولا عنكبوتٌ، ولا سقاطٌ ولا العسلان، إلاّ الحيّة؛ قد قيل: إنّها تقطع الصّلاة إذا مرّت دون خمسة عشر ذراعًا، وأمّا الدّواب التي وصفتها لك؛ فلا تقطع؛ مرّت قدّامه، أو بينه وبين سجوده، والله أعلم. انقضت الزّيادة المضافة.
[مسألة: والطّفل الصّغير لا يقطع الصّلاة، ولو مرّ بين يدي المصلّي وبين سجوده](3).
قال أبو عبد الله: في الصّبيّ إذا وطئ امرأة بالغًا، ومرّ بين يدي المصلّي،