قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٢

ليس بينهما سترة؛ قال(1): إنّه لا ينقض صلاته، ولكن الصّبيّة إذا وطئها الرّجل وقذف النّطفة في فرجها أو لم يقذف، فإذا مرّت بين يدي المصلّي قبل أن تغتسل؛ قطعت عليه صلاته.

مسألة: وعن المرأة يجيء ولدها فيتعلق بها، ويبكي، ويقعد في حجرها، ويقعد قدّامها من حيث تسجد؛ كيف تصنع؟ قال: فإنّ هذه تصلّي، /72/ وتعزل ولدها مِن موضع سجودها، وتمضي في صلاتها، وصلاتها تامّةٌ.

مسألة: ومن جامع محمد بن جعفر: وإذا كان بين يدي رجلٍ من الصّفّ المقدّم عذرة رطبة أو يابسة بينه وبينها أقلّ من ثلاثة أذرع؛ فصلاته تامّةٌ ما لم تكن بينه وبين سجوده، أو تمسّ ثوبه، ولكن إذا كانت هذه العذرة وهي رطبة بين يدي المصلّي بينه وبينها أقلّ مِن ثلاثة أشبارٍ (وفي نسخ: ثلاثة أذرعٍ) وهو يصلّي وحده؛ فسدت صلاته، فإن كان بينه وبينها ثلاثة أذرع؛ لم تفسد عليه صلاته، ويعرض بوجهه عنها، (وفي خ: إلاّ أن يستقبلها بوجهه) قول ابن المسبح.

[[قال غيره: وفي المصنَّف: من جواب أبي معاوية: وسألته عن الرّجل يصلّي وتكون بين يديه نجاسةٌ من دمٍ أو بولٍ أو عذرةٍ تحاذي صدره، ولا يمسّها هو، ولا شيءٌ مِن ثيابه، وهي بين ركبتيه وبين سجوده، لا عن يمينه، ولا عن شماله؟ قال: عليه النّقض، وقال: إذا كانت النّجاسة عن يمينه أو عن شماله ولم يمسّها بيده، ولا بشيءٍ مِن ثيابه؛ إنّه لا نقض عليه، فإذا مسّها بشيءٍ من ثيابه؛ فعليه النّقض.

(1) زيادة من ث.

٨٬٦٩٩ / ٣٦٬٧٥٥