قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٤

مسألة: وفي بعض القول: إنّ النّجاسة الرّطبة أشدّ من العذرة اليابسة، وإن العذرة الرّطبة أهون مِن الميتة.

مسألة: ومن جواب أبي سعيد: وإن صلّى رجلٌ، وفي ثيابه بيضة دجاجٍ، فهل عليه بأسٌ في صلاته؟ فبعضُ الفقهاء رأى أنّ البيض نجسٌ حتّى يغسل؛ ففي هذا القول؛ فصلاته فاسدةٌ. ويوجد عن بعض الفقهاء أنّ من صلّى وهو في ثيابه؛ فلا فساد في صلاته، وكذلك يوجد عن أبي الحواري في جوابه؛ فمن أخذ بهذا القول؛ فهو صوابٌ، إن شاء الله.

(رجع إلى كتاب بيان الشّرع)]](1). انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد: وفي المصلّي إذا صلّى بعض صلاته، ثمّ أدخل رَجُلٌ يده أو رِجله أو رأسه بينه وبين سجوده، أتفسد صلاته بذلك أم لا؟ قال: فيما عندي أنّها تفسد، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن يصلّي في مسجدٍ، أو مصلّى، أو ما يكون من موضعٍ تجوز فيه الصّلاة، فيمرّ به جنب أو حائض بين يديه، فإلى كم تفسد بهما صلاته؟ أم لا بأس عليه؟ قال: ففي الأثر قد قيل: إنّهما يقطعانها فيما دون خمسة عشر ذراعًا، إلاّ أن تكون من دونهما /73/ سترةٌ تحول بينهما. وفي قول آخر: إنّ الحائض تقطع، وأمّا الجنب؛ فعلى العكس منها. وقيل: إنّهما لا يقطعان، إلاّ أنّ الأوّل أكثر ما فيهما.

(1) زيادة من ث.

٨٬٧٠١ / ٣٦٬٧٥٥