قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٥

قلت له: والمشرك والأقلف البالغ؟ قال: فإنّ أولى ما بهما في هذا الموضع أن يكونا(1) على ما بالأولى مِن قول في الحائض، وكفى.

قلت له: أليس(2) قد قال بعضٌ في اليهودي: إنّه لا يقطع، وكذلك في النّصراني؟ قال: بلى، إنّ هذا قد قيل به فيهما، [إلاّ أنّ](3) ما قبله(4) أظهر(5) ما في هذا الموضع من قولٍ جاز عليهما.

قلت له: فإن مرّ به خنزيرٌ أو كلبٌ غير معلّم، أو قردٌ، أيقطعها عليه؟ قال: فأحرى ما بها أن تكون على ما بالمشرك في قطعها مهما كان مرورها(6)، على ما به القول في الحائض قد مرّ؛ فجرى، إلاّ على رأي مَن يذهب في الصّلاة إلى(7) أنّه لا يقطعها شيءٌ من الممرّات على حالٍ، غير أنّ ما قبله أكثر ما فيها من قول في رأيٍ؛ فاعرفه.

قلت له: فهلاّ(8) في الذّئاب والأسود والنّمور والفهود والمعلّم من الكلاب في هذا الموضع مِن قولٍ فيما يمرّ عليه منها؟ قال: بلى، إنّ هذه من السّباع؛ فيجوز لأن يختلف في أنّها تقطع الصّلاة بمرورها بين المصلّي وسجوده أو لا،

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: الان.

(4) ث: قلته.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: أطهر.

(6) ث: مرورها.

(7) زيادة من ث.

(8) ث: فلا.

٨٬٧٠٢ / ٣٦٬٧٥٥