الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٠يعلمها حتّى صلّى؛ فلا بأس بها. وعلى قولٍ آخر: فيجوز أن تكون على ما مرّ فيها، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس بن عليّ: في الدّم إذا كان في قبلة المصلّي دون ثلاثة أذرعٍ؛ قطع عليه إلاّ أن يكون دم حيض؛ فحتّى يكون بينه وبين خمسة عشر ذراعًا، أهكذا عندك(1) سيّدي؟ وإن كان دم نفاسٍ، أهو كدم الحيض في هذا؟
الجواب -وبالله التّوفيق-: إنّ(2) الدّماء المسفوحة مِن ذوات الدّماء الأصليّة كلّها سواء عندنا في النّجاسة [وقطع](3). وقال بعض فقهاء المسلمين: إنّ دم الحيض ودم النّفاس هو مسفوح، ولا يقطع الصّلاة بعد ثلاثة أذرعٍ في قبلة المصلّي، من غير تخطئةٍ منّا لِمَن قال منّا بغير هذا، والله أعلم.
والقياس يكون مِن موضع قيام المصلّي، أم من موضع سجوده في الذي يحتاج إلى ثلاثةٍ أو أقلّ أو أكثر من ذلك؟
الجواب -وبالله التّوفيق-: إنّه يكون عندنا مِن موضع سجوده، من غير تخطئةٍ /79/ منّا لِمَن قال بغير هذا، والله أعلم.
قال غيره: وقد سألت عن ذلك الشّيخ مهنّا بن خلفان البوسعيدي؛ فقال: الجواب: ففي ما عندي أنّ الذّرع المحدود فيما يقطع الصّلاة على