الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠١المصلّي من الممرّات هو مِن موضع سجوده لا مِن موضع قدميه؛ لأنّ موضع السّجود هو موضع الصّلاة، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي الجنابة ودم الحيض، كانا في الأرض، أو في شيءٍ من الثّياب أو غيرها؟ قال: يعجبني أن يكونا مثل سائر النّجاسات في قطع الصّلاة للمصلّي على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المصلّي إذا مرّت قدّامه الضفدع بينه وبين سجوده، أله أن يرفع يديه بشيء من البطحاء أو بغيره ليرميها إذا كان صلاحًا لصلاته، أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب -وبالله التّوفيق-: لا يفعل شيئًا ممّا ذكرته، فإن فعل؛ فعليه البدل لصلاته، والله أعلم.
مسألةٌ وجدتها على أثر ما عن الصّبحي: وفي المصلّي يمرّ بينه وبين السّترة ممّا يلي القبلة فأرٌ أو سنّورٌ، هل يقطع عليه؟ وإن كان مروره بين سجوده أو(1) تخطّى رأسه، كيف يكون حكم صلاته؟ قال: في ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: إنّه لا يقطع صلاة المصلّي، حتّى يمرّ بينه وبين سجوده. وفيه قولٌ: إنّه لو مرّ بينه وبين سجوده؛ فلا يقطع عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومَن يرى أنّ /80/ الصّلاة لا يقطعها شيءٌ من الممرّات، والكنف، وغير ذلك، أم(2) في الممرّات خاصّةً؟
الجواب: في جميع ذلك فيما عندي.