قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٩

وهو يقرأ في صلاته -وأحسبها صلاة الفجر- فأمسك ما قدر الله(1)، وهو ساكتٌ عن القراءة حتّى توهّمنا(2) أنّه قد فهم ذلك، ثمّ مضى في صلاته.

(قال غيره: وفي المنهج: وبعضٌ يقول: مَن فعل مثل هذا؛ فعليه الإعادة، وفي النّافلة أرخص. رجع)(3)

مسألة: ومن غيره: قلت له: ما تقول في رجلٍ(4) كان يصلّي في بيته في اللّيل أو في النّهار، فسمع صوتًا، أو هجس هجسًا، فأراد أن يصغي بسمعه(5) إليه، ويترك القراءة لمعنى أراده مِن حفظ منزله أو غيره، هل له ذلك؟ قال: معي أن بعضًا يقول: له ذلك، ما لم يشتغل عن صلاته إذا كان لمعنى. وبعضًا يقول: عليه الإعادة، وهذا في الفريضة والنّافلة عندي أقرب.

[وسألته عن رجلٍ في صلاة (ع: الفريضة) كلّمه إنسانٌ، فأومأ برأسه لا، أو نعم؟ قال: يكره، ولا أعلم عليه بدلاً.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ كل ما لم يكن من مصالح الصّلاة؛ فلا يجوز له فيه فعل، وهذا فعل، ويعيد صلاته. (رجع)](6) مسألة: ومنه: ومن تجشّأ في الصّلاة؛ ففتح فاه؛ لتخرج منه الرّيح؛ فلا بأس ما لم ينفخ، /85/ [فإن نفخ الرّيح متعمِّدًا أو ناسيًا أو جاهلاً؛ فقد قيل: لا تتمّ صلاته على حالٍ.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يوهمنا.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: من.

(5) ث: سمعه.

(6) زيادة من ث.

٨٬٧١٦ / ٣٦٬٧٥٥