الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٠وفي المصنَّف: ومَن تمطّى في الصّلاة متعمّدًا؛ فعليه النّقض، وإن كان ناسيًا.
وعمّن(1) جشأ في الصّلاة، فحمد الله بلسانه، هل تفسد صلاته؟ قال: معي أنّه قد قيل: تفسد صلاته. وقيل: لا تفسد صلاته إذا حرّك لسانه بالتّحميد في نفسه بمعنى الاعتقاد؛ فمعي أنّه لا تفسد، ولا يبين لي في ذلك اختلافٌ.
مسألة: ومن جوابٍ لأبي معاوية عزّان بن الصقر ?: وعن رجلٍ عطس في صلاته، فحمد ربّه، أتنتقض صلاته؟ قال: لا.
مسألة: وسألته عمّن جشأ في الصّلاة فقال: "الحمد لله"، هل تنتقض صلاته؟ قال: نعم.
(رجع) مسألة:](2) وقال أبو عبد الله: مَن قنع رأسه، أو كشف عن رأسه القناع في الصّلاة من حرٍّ أو بردٍ؛ فلا بأس.
[مسألة: وعن رجلٍ يصلّي، ورفع يده فوق رأسه؛ فقال: فيه اختلافٌ بين الفقهاء؛ فمنهم من قال: عليه النّقض. ومنهم من قال: ليس عليه نقضٌ.
وقال أبو مالك: مَن رفع يده فوق رأسه لعذرٍ؛ لم تنتقض صلاته، وإن رفعها فوق رأسه في الصّلاة بغير عذرٍ؛ انتقضت صلاته.
(رجع)](3) مسألة: أخبرنا أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن الرامي قال: مَن رفع يده فوق رأسه انتقضت صلاته.