الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١١١وقال أبو المؤثر: الرّامي: محمد بن عبد الرحمن من أهل إزكي نزاري(1).
قال غيره: نعم، ذلك إذا كان لغير مصالح الصّلاة، وإنّما فعل ذلك عبثًا.
مسألة: وقال: فيمن أساغ شيئًا من الطّعام في الصّلاة ناسيًا؛ إنّه لا نقض عليه في صلاته.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعمّن كان حاملاً بضاعةً له على دابّةٍ، وحضرت الصّلاة، فخاف أن لا يقدر يعكم عليها إذا حطّ عنها، فصلّى، هل يجوز له أن يمسك الدّابّة ويصلّي؟ وكذلك إذا خاف أن يقع الحمل، هل له أن يضع يده على الحمل، ويصلّي ويسجد؟ فإذا كان ذلك جاز له إذا خاف على ما وصفتم، فإن لم يقدر أن يسجد على الأرض أومأ إيماءً، وإن لم يقدر على الوقوف صلّى وأومأ، وهو يمشي، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة:239] فالرّجال: المشاة.
[قال غيره: وفي بعض كتب قومنا: وعند أبي حنيفة: لا يصلّي في حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف. وعند الشّافعي: يصلي في كلّ حال. والرّاكب يومئ ويسقط عنه التّوجيه إلى القبلة. ومذهب(2) آبائنا: إنّ الخائف إن أمكنه الإتيان بما تسمّى صلاة؛ من النّيّة والتّكبير والقراءة والإيماء والرّكوع والسّجود والواجب من التشهد والتّسليم؛ وجب فعل ذلك وأجزاه، وإن لم يمكنه ذلك ذكر الله بما أمكن في آخر الوقت، وعليه القضاء. وقال بعض آبائنا: لا قضاء عليه. انتهى؛ فينظر في ذلك.