الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٢(رجع)](1) مسألة من كتاب ابن جعفر: وإن تقدّم المصلّي قدر خطوة أو خطوتين في الصّلاة أو تأخّر؛ فلا نقض عليه.
(مسألة: ومن غيره: وفي المنهج: وإن تقدّم أو تأخّر بعد أن أحرم مِن غير عذرٍ، ولو قدر خطوة؛ فسدت صلاته. وقول: له أن يتقدّم أو يتأخّر إلى خمس خطوات أو عن يمينه أو عن شماله.
(رجع)](2) مسألة: ومن غيره: وعن رجلٍ صلّى في مصلًّى مرتفع، فصرع عنه حتّى يقع على جنبه، ثمّ رجع، وقام إلى المصلّى؟ [قال: لا](3) بأس عليه، /86/ ويبني على صلاته، ولا يفسدها، ولا يفسد ما مضى من صلاته.
مسألة: ومن غيره: قال: إذا أحرم الإمام لصلاته، ثمّ تأخّر أو تقدّم من غير عذرٍ؛ فسدت صلاته. قلت: ولو خطوة؟ قال: نعم.
مسألة: ورجلٌ ساجدٌ أو راكعٌ، ويقرأ التّحيّات، قلت: هل يجوز له أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته إلى خمس خطوات أو عن يمينه أو عن شماله؟ فقد قيل ذلك(4)، وهو أكثر ما عرفنا. وقيل: إلى قدر خطوةٍ أو خطوتين.
[وفي كتاب المصنّف: وفي الأثر: إنّ للمصلّي أن يتقدّم ويتأخّر في مصالح صلاته الخطوة والخطوتين، أو قدر من ذلك.