قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٤

مسألة: وعن رجلٍ مسافرٍ صلّى ووضع خطام دابّته تحت رجليه؛ ليمسكها بذلك؟ قال: لا بأس عليه.

قال أبو المؤثر: نعم، ولا بأس أن يمسكها بيده خوفًا أن تذهب.

مسألة: وسألته عن المصلّي إذا رأى القملة في ثوبه وهو في الصّلاة، أيخرجها أم يتركها؟ قال: معي أنّه يتركها، ويمضي على صلاته.

قلت: فإن ألقاها بيده، هل تتمّ صلاته؟ قال: معي إن قصد إلى الفلاية؛ فأخاف أن تفسد صلاته.

وإن يقصد إلى الفلاية، فظنّ أنّ ذلك /87/ مِن مصالح صلاته؟ فمعي أنّه يخرج في ذلك اختلافٌ؛ فلعلّ بعضًا يفسد صلاته. وبعضًا لا يفسدها.

قلت له: فهذا عندك من العبث؟ قال: أمّا الفلاية؛ فليست من شبه(1) العبث عندي إذا قصد إليها.

مسألة: وروى أبو سعيد عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّ رجلاً كان يصلّي خلفه، فمسح لموضع سجوده أكثر من واحدة، فأمره(2) النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بإعادة صلاته، ورخّص في واحدةٍ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لترك الواحدة أحبّ إليّ من [ترك مائة](3) ناقة سود الحدق»(4).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يشبه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فأمر.

(3) ث: مائة.

(4) سيأتي عزوه بلفظ: «تركها أحب إلي من … ».

٨٬٧٢١ / ٣٦٬٧٥٥