قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٥

[مسألة من جامع أبي سعيد: من جامع جوابات أبي سعيد: وسألته عن المصلّي إذا طار في وجهه دبيٌ(1) خاف أن يلسعه، أو ذباب يقع في عينيه، أو دابة همشت في بدنه، أو ذرة خاف أن تقرضه أو تدخل في أذنه، هل له أن يعالج صرف ذلك عنه، وهو في صلاته؟ قال: معي أنه قد قيل: يدرأ عن نفسه جميع ما عارضه من المؤذيات المشغلات بلا علاجٍ، ولا عملٍ.

قلت له: فما العلاج الذي لا يجوز؟ قال: معي أنّ القتل من العمل إلاّ ما جاء في الحيّة والعقرب؛ فقد قيل: إنهما يقتلان، ويبني على صلاته.

(رجع)](2) مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وعن أبي عبد الله: إنّ مَن حرّك خاتمه بإبهام يده التي فيها الخاتم؛ فلا بأس، وإن حوّل(3) الخاتم بيده الأخرى، أو بأصبع منها؛ نقض، وما أحبّ [أن يبلغ به ذلك](4) إلى فسادٍ، إذا لم يشتغل عن صلاته.

[قال غيره: وعن أبي الحسن قلت له: فإن حرّك خاتمه الذي في يده في الصّلاة بيده التي هو فيها؟ قال: معي أنّه قيل: إنّه قد أساء، ولا نقض عليه.

(رجع) مسألة](5): ومنه: وكلّ مَن شمّ رائحةً، فاستنشقها متعمّدًا؛ نقض عليه صلاته، إلاّ أن يشمّه بلا أن يتعمّده.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا نقض عليه، إلاّ أن يشغله ذلك عن صلاته.

(1) هذا في س. وفي ث: ذبي.

(2) زيادة من ث.

(3) في ث: حول حرك. وفي س: حرك حول.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: له ذلك أن يبلغ.

(5) زيادة من ث.

٨٬٧٢٢ / ٣٦٬٧٥٥