الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٦(رجع) [ومن غيره: وفي المصنَّف: ومعي أنّه قيل: إذا تعمّد المصلّي لاشتمام رائحةٍ أو استماع كلامٍ أو نظرٍ لشيءٍ ليعرف ما هو؛ إنّه يفسد عليه ذلك. وقيل: لا يفسد ذلك عليه، إلاّ أن يشغله ذلك عن حفظ صلاته.
(رجع)](1) وإن تعمّم في الصّلاة أو حلّ عمامته؛ فقال: إنّه ينقض صلاته، إلاّ أن تسترخي عمامته، فيشدّها على حالها. (ومن غيره: قال: أرجو أنّي عرفت أنّه يشدّها بيدٍ(2) واحدةٍ؛ فينظر في ذلك).
وإن أخرج /88/ ثوبه من على رأسه، أو رفعه عليه، أو تردّى في الصّلاة، أو التحف، أو سوّى ثيابه، وهو مستمسك؛ فلا نقض عليه في ذلك إذا كان من جهة اللّباس، وكذلك حفظنا.
ومنه: وسألته عمّن يصلّي(3) وثوبه على رأسه، فوقع، فرفعه على رأسه، ولم يكن على رأسه، أو رفع ثوبه بيده على رقبته، وجعل طرف ثوبه تحت إبطه، وهو قائم في الصّلاة؟ قال: لا يفعل شيئًا من ذلك.
قلت: وكلّ عبثٍ كان في الصّلاة؛ فهو عمل؟ قال: نعم، ولكن لا يأخذها عادة.
مسألة: ومنه: ويكره أيضًا للمصلّي أن ينقر أنفه حتّى يخرج منه شيءٌ، أو لا يخرج، أو يدخل يده في فيه، أو منخريه، أو أذنيه. وقال من قال: في ذلك النّقض. وقيل غير ذلك. ونحن ممّن لا يرى في ذلك نقضًا.