قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٧

[قال غيره: وقيل: رئي المنذر بن الأزهر بن عليّ يصلّي نافلةً، ويدخل يده في منخريه كأنّه يخرج شيئًا؛ فسئل عن ذلك سليمان بن عثمان، فقال: لا بأس عليه.

(رجع)](1) ومن غيره: قال أبو عبد الله: إلاّ أن يخرج شعرةً.

ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه النّقض أخرج شيئًا من الشّعر أو لم يخرج. وقال من قال: عليه النّقض إذا أخرج، وإن لم يخرج شيئًا؛ فلا نقض عليه. وقال من قال: لا نقض عليه أخرج شيئًا أو لم يخرج، وهذا كلّه إذا كان من غير عذرٍ.

ومنه: ولا بأس على المصلّي أن يخرج الذّرة واللّغظة(2) تدخل في مسمعه أو عينه أو غير ذلك مِن بدنه إذا خاف أن يؤذيه أو يشغله عن صلاته، وكذلك يخرج الدّبي [وغيره من الدّواب](3) مِن بدنه في الصّلاة، ولا يقتله. /89/ وقال من قال: عليه النّقض إذا قتله في الصّلاة.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إن مسحه بيده؛ فلا نقض عليه، وإن أخذه بيده ثمّ طرحه؛ فعليه النّقض؛ لأنّه عملٌ.

(رجع) وأمّا النّاخي والبعوض؛ فإن صرفه عن نفسه، فقتله في الصّلاة؛ فلا بأس به؛ لأنّه قد جاء فيه(4) الأثر.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: اللفلة. وفي كتاب بيان الشرع (12/ 49): اللّفظة.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٨٬٧٢٤ / ٣٦٬٧٥٥