قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٨

[مسألة من كتاب المصنَّف: وإذا أجحفت به الحيّة والعقرب وهو يصلّي؛ إنّه يقتلهما، ويمضي على صلاته ما لم يدبر بالقبلة، فإذا أدبر بالقبلة؛ ابتدأ(1) الصّلاة.

(رجع)](2) ويقتل أيضًا المصلّي الحيّة والعقرب إذا جحفتا عليه، وخافهما على نفسه.

وقال محمد بن محبوب ?: وعليه أن يستأنف صلاته إذا قتلهما.

قال أبو عبد الله: لا نقض عليه؛ لِمَا جاء عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا الحيّة والعقرب، وإن كنتم في الصّلاة»(3).

(رجع) وكذلك(4) عندنا أنّه يقتل كلّ دابّةٍ تقرب منه يخافها، ويستأنف الصّلاة. وقال من قال: إنّه يقتل الحيّة والعقرب، ويتمّ صلاته.

مسألة: هي زيادة عن الشّيخ ناصر بن خميس بن عليّ النّزوي: وفي المصلّي إذا جحفت به الحيّة أو(5) العقرب، ولم يقصد اللّدغ، أيجوز له قتلهما، وهو في الصّلاة أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي س: أيبدأ.

(2) زيادة من ث.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 921؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم: 2352؛ والبغوي في شرح السنة، كتاب الصلاة، رقم: 744.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ذلك.

(5) هذا في س. وفي الأصل، ث: و.

٨٬٧٢٥ / ٣٦٬٧٥٥