قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٩

قال في جوابه: فعلى صفتك هذه(1)؛ ليس له قتلهما للمصلّي إذا جحفت به، وهو في حال صلاته؛ فأولى به أن لا يتعرّض لهما إذا لم يقصداه، وإن تعرّض لهما فيعجبني له نقض صلاته.

و"جحفت" في هذا الموضع (نقطه بالحاء لا بالجيم، ونطق الحاء فيه بعد الجيم)، هكذا أدركنا(2) فيه(3) مشايخنا يقرؤونه ويعلّمونه، /90/ والله أعلم.

قال غيره: وفي القاموس: أجحفت (بتقدّم الجيم على الحاء): قاربه، دنا منه.

(رجع) مسألة: وإن سال من المصلّي دموعٌ في الصّلاة، فخاف أن يدخل فاه، أو يتحث(4) به عينه؛ فله أن يمشها(5) بيده أو بثوبه، وكذلك للمصلّي أن يزيل نعليه من موضع (خ: عن)(6) سجوده أو ركبتيه إذا أحرزتاه. (ومن غيره: قال أبو عبد الله: يضع نعليه بين رجليه ويتمّ صلاته. رجع) وكذلك أيضًا ينحيهما عن الذي تحته في الصّلاة. (قال غيره: وفي المنهج: قال أبو عبد

(1) زيادة من ث.

(2) ث: ادكرنا.

(3) زيادة من ث.

(4) هكذا في الأصل. وفي ث: يتحت. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 86): انتخت.

(5) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 86): يمثها.

(6) زيادة من ث.

٨٬٧٢٦ / ٣٦٬٧٥٥