الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٠الله: يخلع نعليه من رجليه ويتمّ صلاته. رجع)(1) وإن وقع [ثوبه على إنسانٍ، أو وقع](2) ثوبُ ذلك الإنسان عليه؛ فله أن يخرجه، وكذلك عن موضع سجوده.
[ومنه](3): ومَن أساغ طعامًا في فيه في الصّلاة أو النّخاعة مِن بعد أن ظهرت على لسانه؛ فصار على مقدرة من لفظها؟ فقيل: عليه النّقض.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: مثل الحبّة(4) ممّا [يحمل(5) (خ: يحلّ)](6) إساغته؛ ينقض، وأما ما يجري في البزاق؛ فلا بأس، هكذا أحفظ(7).
ومن غيره: قلت: فإن خرج من بين أسنانه شيءٌ مِن الطعام، فابتلعه؟ قال: لا يضرّه ذلك، وصلاته تامّةٌ.
ومن غيره: وقيل فيمن أساغ شيئًا من الطّعام ناسيًا: إنه لا نقض عليه في صلاته.
ومنه: وكذلك إن نقر ضرسه بلسانه إلاّ أن يكون طعامًا يخاف أن يقع في فيه في الصّلاة أو يسيغه، فيحركه بلا أن يشغله حتّى يصير على شفته؛ فلا نقض
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: مسألة.
(4) ث: الحية.
(5) ث: تحمل.
(6) في كتاب بيان الشّرع (12/ 50): يجد.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: حفظ.