الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢١عليه. وكذلك اللّفظة(1) إذا كانت في فم المصلّي؛ فقيل: يحيلها(2) حتّى تصير على /91/ شفته، ولا نقض عليه، ولو أخرجها بيده ما رأيتُ عليه نقضًا.
ومن غيره: قال: وقد قيل ذلك أيضًا إن أخرجها لم ينقض. [وقال من قال: يخلّيها(3) على شفته، ولا يخرجها، فإن أخرجها نقض](4).
قال أبو عبد الله: مَن مسحها مِن على فيه؛ لم ينقض؛ فإن أخرجها بيده، ثمّ طرحها؛ نقض، وإن أحالها [بيده ثمّ طرحها؛ نقض، وإن أحالها] حيث لا [يحرزه في](5) فيه؛ فلا بأس عليه، وهو في صلاته.
(رجع) مسألة(6): وعن محمد بن محبوب ? قال: مَن تزايد في التّثاؤب في الصّلاة؛ نقض صلاته، وإن لم يسمعه من خلفه، وإن لم يتزايد(7) في التّثاؤب حتّى سمعه مَن خلفه مِن الصّفوف؛ نقض صلاته أيضًا. وعندنا أنّه لا نقض عليه، ولو سمع؛ لأنّه مغلوب، حتّى يتّزايد في التثاؤب.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تزايد نقض، وله أن يضع أصابعه على فيه إذا تثاءب، ويكظم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: اللغضة.
(2) في ث: يحليها. وفي س: يخليها.
(3) هذا في س. وفي ث: يحليها.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: يحوزه (ع: في).
(6) زيادة من ث.
(7) س: يزايد.