قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٢

[مسألة من جوابات أبي معاوية](1): قلت: فإن أدخل يده في أنفه أو أذنه، وقد انتختا به أو لم ينتخ، فأدخل أصبعه؟ قال: إذا كان يخاف أن يشغله ذلك عن صلاته، فله أن يحكّ أذنه وأنفه، ويدخل يده في أنفه وأذنه، وإن كان لا يشغله ذلك عن الصّلاة؛ فلا أحبّ له شيئًا مِن ذلك.

قلت له: فإن فعل؟ فلا ينقض.

مسألة: [قال أبو معاوية](2): وسألته عمّن وقع عليه ذبابٌ [أو على عينه](3)، وهو في الصّلاة، أيضربه(4) بيده؟ قال: إذا كان يشغله عن صلاته؛ طرده [بما شاء](5).

قلت: فإن وقع على عينه، فغمض عينيه، ولم يخف أن /92/ يشغله عن صلاته؛ أترى عليه نقضًا؟ قال: لا.

قلت له: فإن وقع على أنفه، فنفخ أنفه ليطرده؟ قال: هو نفخٌ، والنّقض أحبّ إليّ.

[قلت: فإن وقع على ثيابه؟ قال: يطرده عن بدنه إذا خاف أن يدميه، فيشغله، قال: إذا أراد أن يطرده أهدى يده مسحًا، ولا يضربه بيده، فإن ضربه،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ومن غيره.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: أيطرده.

(5) زيادة من ث.

٨٬٧٢٩ / ٣٦٬٧٥٥