الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٣ولم يمسحه؛ كان عليه النّقض قتله أو لم يقتله، وإذا مسحه؛ فلا نقض عليه قتله أو لم يقتله](1).
مسألة: وسألته عن رجلٍ يتثاءب في الصّلاة، هل له أن يجعل يده على(2) فمه؟ قال: إنّ بعضًا يأمر أن يجعل قفا يده اليسرى على فمه. وبعض كره له ذلك. وبعض ينهاه عنه.
[ومن غيره: عن الشّيخ أبي عبد الله محمّد بن سليمان: إذا تثاءب المصلّي وضع قفا أصابع يده اليسرى على فيه حتّى يسكن.
(رجع)](3) مسألة: أحسب عن أبي عبد الله ?: فإذا ذكر حسابًا في الصّلاة، فجعل يحسبه في نفسه؛ فعليه الإعادة لصلاته، وإن كان لا يتعمّد لذلك(4)، وجعل الشّيطان يعرض له في ذلك، وهو كارهٌ؛ فلا أرى عليه بأسًا، ورغما للشّيطان.
قال غيره: الحساب عملٌ، والاختلاف معنا في العمل أنّه يفسد الصّلاة.
مسألة: [وعن بشيرٍ معروضٌ على أبي الحواري](5): وسألته عمّن يصلّي، وهو كاشفٌ رأسه، أيجوز له أن يغطّي رأسه، [أو يكشف رأسه](6)، أو يلتحف
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: في.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: كذلك.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.