الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٤وهو يصلّي، أيجوز له ذلك؟ قال: لا يجوز في الصّلاة شيءٌ مِن العبث وهو عملٌ، وهو يفسد الصّلاة.
قال أبو الحواري ?: إن اضطّر(1)؛ جاز له ذلك من شدّة البرد والحرّ، وكذلك حفظنا.
ومن غيره: قال: نعم، وذلك الذي يدخل في الصّلاة، وهو كاشفٌ رأسه ثمّ يغطيه، أو يكون مغطّيًا له ثمّ يكشفه، أو يكون مرتديًا فيلتحف، أو ملتحفًا فيرتدي؛ فهذا لا يجوز إلاّ مِن ضرورةٍ، فإن فعله مِن البرد والحرّ؛ فذلك جائزٌ. /93/ وقال مَن قال: لا يجوز ذلك(2) على ما في أوّل المسألة، وأمّا إذا كان مقنعًا رأسه، فانكشف قناعه، فردّه؛ فلا بأس عليه، وليس يستحبّ له ذلك إلاّ مِن ضرورةٍ.
مسألة: وهل يجوز للرّجل أن يشدّ عمامته على رأسه، وهو في الصّلاة؟ فله أن يشدّها بيدٍ واحدةٍ، إذا خاف أن تسقط على جبهته في السّجود.
[ومن غيره: وفي جامع ابن جعفر: وله أن يرفع عمامته عن(3) جبهته، ويشدّها إذا سقطت، وهو يصلّي، وإن انكشف الثّوب عن صدره، وهو يصلّي؛ فليردّه راكعًا كان أو ساجدًا، وإن سقط ثوبه عن منكبه أو ظهره؛ ردّه عليهما، والله أعلم](4).