الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٥مسألة: وعن رجلٍ يصلّي، ورفع يده فوق رأسه؛ فقال: فيه اختلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من قال: عليه النّقض. ومنهم من قال: ليس عليه(1) نقضٌ.
وقال أبو مالك: مَن رفع يده فوق رأسه لعذرٍ؛ لم تنتقض صلاته، وإن رفعها فوق رأسه في الصّلاة بغير عذرٍ؛ انتقضت صلاته.
مسألة: ومن علت يده على أمّ رأسه مِن غير عذرٍ؛ فسدت صلاته، ومكروهٌ ذلك بلغني.
مسألة: ومَن كان يعقد في صلاته الآيات أو التّكبير بيده؛ فإنّ ذلك ينقض صلاته في الفرائض، وأمّا النّوافل، وصلاة العيدين؛ فإنّه يكره له ذلك، ولا نقض عليه، ولا بأس إن عقد في نفسه. [قلت له: فهل له في القيام في رمضان أن يعقد بأصابعه عدد الآيات. قال أبو سعيد: ليس له ذلك عندي، وأرجو أنّه لا إعادة عليه](2).
مسألة: وقلت: إن ارتفع قدما المصلّي على الأرض بعد أن سجد، وقبل أن يضع جبهته على الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته؟ فإذا كان ارتفاعها من عذرٍ؛ فلا بأس. وإن كان لغير عذر، وكان ذلك آخر سجوده؛ فمعي أنّ بعضًا قال: تنتقض صلاته. وبعض ذهب /94/ إلى تمامها، وقد أساء.