قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٦

مسألة: [وسألته](1) عمّن يرفع قدميه مِن الأرض وهو ساجدٌ، تفسد صلاته أم لا؟ قال: إن تعمّد لذلك لغير معنى؛ فسدت صلاته، وإن كان لمعنى سجودٍ أو نسيانٍ؛ فلا فساد عليه.

مسألة: وعن رجلٍ يصلّي، فجشأ، فنفخ الرّيح متعمّدًا، أو ناسيا، أو جاهلا، هل تتمّ صلاته؟ فقد قيل: لا تتمّ على حالٍ.

مسألة: قلت له: وكذلك فإن راوح بين قدميه لغير معنى، أو استنشق رائحة نتنٍ أو طيبٍ له [ … ](2)، هل يكون هذا مِن العبث؟ قال: نعم، هو عندي عبثٌ.

مسألة: وسألته عن العبث في الصّلاة على التعمّد والجهل والنّسيان، هل تفسد الصّلاة؟ قال: قد قيل: إنّه يفسد الصّلاة على حالٍ. وقيل: يفسد على التعمّد، ولا يفسد على النّسيان. وقيل: لا يفسد على التّعمّد، ولا على النّسيان، ما لم تقم مقام العمد؛ وأحبّ إليّ أن يفسد على التّعمّد بالعبث مع الذّكر للصّلاة، فإن عبث عامدًا للعبث، وهو ذاكرٌ للصّلاة(3) على غير خطأ؛ أحببت الإعادة.

مسألة: قال أبو سعيد: معي أنّه قد اختلف في العبث في الصّلاة؛ فمعي أنّ بعضًا يفسد الصّلاة به على حالٍ على العمد والنّسيان والجهل. وقال من قال:

(1) زيادة من ث.

(2) بياض في النّسخ الثّلاث. ومقداره في الأصل: كلمتان.

(3) ث: لصلاته.

٨٬٧٣٣ / ٣٦٬٧٥٥