قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٧

لا يفسد(1) الصّلاة على حالٍ على العمد والجهل والنّسيان. وقال من قال: /95/ يفسد(2) على الجهل والعمد، ولا يفسد على النّسيان. وقال من قال: يفسد(3) على العمد، ولا يفسد(4) على النّسيان [والجهل](5).

مسألة: وقد قيل: للمرأة أن ترضع ولدها وهي(6) في الصّلاة، وكذلك تحمله، وهي في الصّلاة، إذا كان يشغلها عن صلاتها بالصّياح.

مسألة: والمرأة إذا أرضعت ولدها، وهي تصلّي؛ فلا بأس إذا لم يكن به قذرٌ.

مسألة: قلت له: إذا انتخى شيءٌ من بدنه في صلاته، فحكّه مرّةً أو مرتين أو أكثر، أيجوز له ذلك، أم لا؟ قال: إذا خاف أن يشغله عن صلاته؛ حكّه حتّى يزول، ويمسحه(7) بيده، ولا أعلم فيه حدًّا.

قلت: فإن أدخل أصبعه في أذنه أو أنفه في الصّلاة، تنتقض أم لا؟ قال: إن كان عابثًا أو لغير معنى؛ انتقضت صلاته، وإن كان لسببٍ أشغله عن صلاته؛ لم تنتقض.

مسألة: وسئل عن رجلٍ انحطّ إزاره عن سرّته، وهو في الصّلاة، أيرفعه وهو يصلّي؟ قال: إن تركه؛ فليس عليه بأسٌ، ورفعه أحبّ إليّ.

(1) ث: تفسد.

(2) ث: تفسد.

(3) ث: تفسد.

(4) ث: تفسد.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: هي).

(7) ث: يمسه.

٨٬٧٣٤ / ٣٦٬٧٥٥