الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٧لا يفسد(1) الصّلاة على حالٍ على العمد والجهل والنّسيان. وقال من قال: /95/ يفسد(2) على الجهل والعمد، ولا يفسد على النّسيان. وقال من قال: يفسد(3) على العمد، ولا يفسد(4) على النّسيان [والجهل](5).
مسألة: وقد قيل: للمرأة أن ترضع ولدها وهي(6) في الصّلاة، وكذلك تحمله، وهي في الصّلاة، إذا كان يشغلها عن صلاتها بالصّياح.
مسألة: والمرأة إذا أرضعت ولدها، وهي تصلّي؛ فلا بأس إذا لم يكن به قذرٌ.
مسألة: قلت له: إذا انتخى شيءٌ من بدنه في صلاته، فحكّه مرّةً أو مرتين أو أكثر، أيجوز له ذلك، أم لا؟ قال: إذا خاف أن يشغله عن صلاته؛ حكّه حتّى يزول، ويمسحه(7) بيده، ولا أعلم فيه حدًّا.
قلت: فإن أدخل أصبعه في أذنه أو أنفه في الصّلاة، تنتقض أم لا؟ قال: إن كان عابثًا أو لغير معنى؛ انتقضت صلاته، وإن كان لسببٍ أشغله عن صلاته؛ لم تنتقض.
مسألة: وسئل عن رجلٍ انحطّ إزاره عن سرّته، وهو في الصّلاة، أيرفعه وهو يصلّي؟ قال: إن تركه؛ فليس عليه بأسٌ، ورفعه أحبّ إليّ.
(1) ث: تفسد.
(2) ث: تفسد.
(3) ث: تفسد.
(4) ث: تفسد.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: هي).
(7) ث: يمسه.