الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٨[مسألة: وهل للمصلّي إذا خاف أن يؤذيه البعوض أن يرخي إزاره على قدميه؟ قال: إن كان لا يقدر أن يصلّي مِن أذاه؛ فليفعل.
مسألة من جامع أبي سعيد: وسألته عن رجلٍ، هل له أن يذيل ويطيل إزاره في الصّلاة فوق الأرض عن البرد، وأكل البعوض إذا خافه أن يشغله؟ قال: معي أنّ له ذلك على معنى ذلك](1).
مسألة: وعن رجلٍ نعس في الصّلاة خلف الإمام، هل لِمَن على(2) يده ممّن يصلّي معه أن يحرّكه، وهما في الصّلاة؟ قال: نعم، قد أجاز هذا بعضُ الفقهاء.
قلت: ولو أومأ برأسه، وهو في الصّلاة(3) لرجلٍ يكلّمه(4) يريد "نعم" أو "لا"، هل تفسد عليه صلاته؟ قال: لا. /96/
مسألة: ويكره للمصلّي أن يراوح(5) بين قدميه في الفريضة، ولا بأس في النّافلة.
ومن غيره: ويوجد في الأثر: وأمّا الذي يراوح بين قدميه في الصّلاة لغير عذرٍ؛ فأرجو أنّه ينهى عن ذلك، ولا أعلم فيه فسادًا إلاّ من طريق العبث إن كان عابثًا؛ فيختلف عندي في صلاته على هذا، وكذلك في اليدين والرّكبتين إذا كان مراوحة، وأمّا أن يكون اعتماده على أحد(6) ذلك ويرفع الأخرى؛ فمعي
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: على).
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: بكلمة.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: يراوح).
(6) زيادة من ث.