قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٩

أنّ هذا أشدّ، ويخرج عندي معنى الاختلاف في صلاته إذا أتمّ على(1) ذلك الحدّ الذي هو فيه، وأمّا ركوعه إذا جعل إحدى يديه على ركبتيه، ولم يجعل الأخرى؛ فذلك مما يكره، ولا أعلم ذلك ممّا يفسد على حالٍ، ولا يشبه في ذلك عندي الاختلاف.

(رجع) [مسألة من جامع جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن الرّجل إذا اعتمد على إحدى جوارحه مثل يديه أو ركبتيه أو جارحة منه دون الأخرى، وهو ساجدٌ؛ أله ذلك، أم لا؟ قال: معي أنّه قيل: لا يعتمد على شيءٍ مِن جوارحه دون الأخرى، إلاّ أن يكون اعتماده على أحد هذه الجوارح لمعنى يكون في الصّلاة مستلقيًا لعلّةٍ(2)، بل يكون معتمدًا على جوارحه كلّها.

قلت له: فأين يضع يده في السّجود؟ قال: معي أنّه قيل: يضعهما حذاء موضع سجوده. وقيل: يضعهما حذاء أذنيه؛ فهو الذي يؤمر به](3).

مسألة: قال أبو عبد الله ?: مَن شبّك أصابعه في الصّلاة؛ نقض صلاته. وقال بعضٌ: إنّه مكروهٌ.

ومَن أكل رجليه بعوضةٌ أو غيرها، وهو قائم يصلّي؟ قال: أمّا في الفريضة؛ فلا يمسح برجلٍ على الأخرى، وأمّا في النّافلة؛ فلا يبلغ به ذلك إلى فسادٍ.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا بأس أن يمسح رجله على الأخرى مِن البعوض، وإن كفّ عن ذلك؛ فهو أحسن.

(1) زيادة من ث.

(2) في ث، س: لعله.

(3) زيادة من ث.

٨٬٧٣٦ / ٣٦٬٧٥٥