الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٠(رجع) وأمّا إن حكّ، (وفي خ: وإن حكّ) ذلك بيده؛ فلا بأس، وأحبّ النّظر في القدم أيضًا.
وقال(1) غيره: /97/ ويوجد عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وإن انحنى ليحكّه(2)؛ فله أن يقف، وله أن يقرأ، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وعن أبي سعيد ?: في الرّجل إذا أكله شيءٌ في رجله؛ إنّه يؤمر أن يحكّ ذلك بأدنى حركةٍ يقدر بها على إزالة ذلك، فإن حكّها برجله الأخرى؛ فلا بدل عليه.
مسألة من كتاب ابن جعفر: وسألته عن رجلٍ وجد بلّةً في أنفه رسم ماء، فمسحه بثوبه، وهو في الصّلاة، أينقض ذلك صلاته، أم لا؟ فإن كان يخاف أن يدخل الماء في فيه؛ فليس عليه بأسٌ في صلاته، وإن كان لم يخف؛ فلا يفعل، فإن فعل لم يبلغ به ذلك إلى نقض الصّلاة. وقد قال بعضٌ: إنّ صلاته منتقضةٌ؛ وأنا أحبّ أن تكون صلاته تامّة إذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته.
مسألة: ومنه: وكذلك مَن مسح وجهه بثوبه، وهو في الصّلاة، مِن ترابٍ أو عرقٍ، أو نفض كفّيه من التّراب؛ تقدّم مسائل قبل هذه المسألة أنّه لا يؤمر به، ولا يستحبّ له.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا نفض كفّيه؛ انتقضت صلاته.
(رجع) وكذلك النّقض على مَن نفخ الأرض في الصّلاة، أو قلب الحصى، أو تمطّى، أو نقع أصابعه، أو تزايد في التّثاؤب، أو غطّى فاه. وقال من قال: يكره