قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣١

للمصلّي أن يغطّي فاه، أو يعقص شعره، أو يقعي، أو يتربّع، أو /98/ يتجاوز بظفره(1) (ع: بنظره)(2) عن موضع سجوده، أو يقلّب الحصى في الصّلاة، أو يعبث بشيءٍ من ثيابه أو جسده في صلاته، أو يتلثّم، أو يكفّ شعره أو ثوبه، أو يضع ثوبه (خ: يده) على خاصرته، أو يمسح جبهته من التّراب، أو يسوّي الحصى لسجوده، وإن فعل هذا؛ فقد أخطأ. وقال بعضهم: لا نقض عليه، وأمّا التّمطّي؛ فإن فعل ذلك مِن غير عذرٍ؛ فأرجو أنّه لا يبلغ به إلى نقض الصّلاة.

ومنه: ويكره للمصلّي(3) أن يغمض عينيه.

ومن غيره: وسئل عمّن غمض عينيه في الصّلاة؟ قال: معي أنّه قد قيل: تفسد صلاته بقليل ذلك أو(4) كثيره. وقال من قال: حتّى يجاوز حدًّا على ذلك. وقال من قال: حتّى يجاوز ركعةً. وقال من قال: حتّى يغمض في الصّلاة كلّها. وقال من قال: ولو غمض فيها كلّها؛ فلا تفسد صلاته، ويخرج هذا على معنى العبث. وقال من قال: على العمد والخطأ. وقال من قال: على العمد وليس في الخطأ [ … ](5) أو يشبّك أصابعه، أو ينظر إلى السّماء إلى أن ينظر منها إلى أمام وجهه، وأرجو أن لا يكون عليه في ذلك نقضٌ، وأمّا إن رفع رأسه حتّى نظر السّماء مِن فوق رأسه؛ فأخاف عليه النقض.

(1) هذا في س. وفي الأصل، ث: يطفره.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(5) بياض في النّسخ الثّلاث. ومقداره في الأصل: ثلاث كلمات.

٨٬٧٣٨ / ٣٦٬٧٥٥