قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٢

ومن غيره: قال: وقد قيل ذلك. وبعضًا لا يرى عليه نقضًا، ولو تعمّد؛ والقول الأوّل أحبّ إليّ.

ومن غيره: قال: كلّ هذا فيه الاختلاف؛ /99/ وقال من قال: ينقض ذلك على العمد والخطأ. وقال من قال: ينقض على العمد، ولا ينقض على النّسيان. وقال من قال: لا ينقض على العمد، ولا على النّسيان؛ لأنّ هذا كلّه من العبث، والعبث هكذا قيل فيه.

مسألة: ومنه: قال أبو عبد الله [?](1): مَن عضّ بأسنانه على شفتيه من خارجهما متعمّدًا، وهو في الصّلاة؛ لم تنتقض صلاته.

مسألة: وعن رجلٍ كان يصلّي، فكان واقفًا ينتظر الإمام في شيءٍ من الحدود، ولا يقرأ شيئًا، فانتصب (خ: فأنصت) إلى غير شيءٍ من غير أمر الصّلاة، هل تتمّ صلاته؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّ نفس الاستماع والإصغاء إلى الشّيء من غير أمر الصّلاة؛ تفسد صلاته. وقيل: حتّى يشتغل عن صلاته فيما معي، ولا فرق معي في الاستماع في أيّ الحالات كان في أمر الصّلاة، ولكنّه(2) يعجبني أن يكون استماعه إلى شيءٍ من المعاصي أو اللّهو أو ما لا معنى له في استماعه لدرك شيءٍ من الدّواب (خ: الثّواب)، ولا دفع شيءٍ من المضارّ عنه، أو عن مَن يلزمه، [أو فيما يلزمه](3) القيام به، إلاّ أن يكون بنفس

(1) زيادة من ث.

(2) س: لكني.

(3) زيادة من ث.

٨٬٧٣٩ / ٣٦٬٧٥٥