قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٤

(رجع)](1) مسألة من المجموع وحفظ عن محمد بن محبوب: وفي رجلٍ يبل شفتيه بلسانه إذا جفّت؛ فلم نر بذلك بأسًا، إذا كان ذلك صلاحًا لصلاته.

مسألة: ومنه: وحفظ عن موسى بن عليّ(2) قال: وقد رأيت رجلاً معنا بإزكي وكان في ظهره علّة، وكان ربّما ضرب [ظهره بيده](3)؛ يتفرّج بذلك، قال: فرأيته يضرب ظهره بيده وهو في الصّلاة، فأخبرتُ موسى بن علي ? بفعله، قال: إن كان ذلك من علّةٍ؛ فلا بأس.

مسألة: ومن غيره: من الأثر: وذكر ابن المنذر أنّه رأى أزهر(4) بن عليّ يصلّي نافلةً، ويدخل يده في منخره، كأنّه يخرج منها شيئًا، فسألت عن ذلك سليمان؛ قال: لا بأس.

[مسألة من زيادات المؤلّف من الأثر: ابن عبيدان: في المصلّي إذا أحسّ(5) برطوبةٍ خرجت مِن منخريه، أينظره إذا حسبه دمًا؟

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: بيده ظهره مؤخر. وفي س: بيده مقدم ظهره مؤخر.

(4) ث: ابن أزهر.

(5) في ث، س: حس.

٨٬٧٤١ / ٣٦٬٧٥٥