قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٩

يخرج في معاني قولهم ترخيص في كفّ [الثّوب أكثر من كفّ](1) الشّعر، وأنّه لا إعادة على مَن كفّ ثوبه في الصّلاة لغير معنى الصّلاة، وعليه الإعادة في كفّ شعره، وإذا ثبت معنى الإعادة [في كفّ الشّعر، أشبه عندي في كفّ الثّوب](2)، وإذا ثبت معنى التّرخيص /113/ في الثّوب؛ فلا فرق عندي في الشّعر عن الثّوب إذا كان له معنى لغير معاني الصّلاة، ويشبه في ذلك عندي إعادة الصّلاة بالاختلاف على فاعله.

مسألة من كتاب ابن جعفر: وقيل عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -[أنّه] قال: «أمرت أن أسجد على سبعةٍ، ولا أكفّ شعرًا، ولا ثوبًا»(3) يعني بالسّبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، والقدمين. فأمّا كفّ الشعر؛ فهو أن يكفّ شعره لئلاّ يقع في التّراب، وهو عندهم أشدّ من كفّ الثّوب.

وقال من قال: [عليه النّقض. وقال من قال](4): لا نقض عليه(5)، ولا في الثّوب. وكفّ الثّوب: أن يرفع ثوبه من خلفه ويضمّه، إذا جاء يركع ويسجد، وذلك مكروه، ولا يبلغ به إلى نقضٍ.

ومن غيره: قلت له: إن كفّ ثوبه؟ قال: لا يجوز له ذلك.

(1) زيادة من كتاب بيان الشرع (12/ 65)، كتاب زيادات على الإشراف (1/ 466).

(2) هذا في كتاب بيان الشرع (12/ 65)، وكتاب زيادات على الإشراف (1/ 466). وفي النّسخ الثّلاث: في كفّ الثّوب، وكفّ الشّعر أشبه [لم ترد في ث، س: أثبت] عندي.

(3) تقدم عزوه.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

٨٬٧٥٦ / ٣٦٬٧٥٥