قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٠

[مسألة: ومن غيره: وفي كتاب المصنَّف: وسألته عن رجلٍ أخرج ثوبه مِن على رأسه مخافة أن يصيبه الدّهن، أو رفع ثوبه من قدّامه أو من خلفه؛ لئلاّ يقع في التّراب وهو رطب، وهو في الصّلاة، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي أنّ هذا من كفّ الثّياب، وقد قيل: مَن كفّ ثوبه أو شعره في الصّلاة؛ انتقضت صلاته. وقال من قال: إنّه من كفّ شعره انتقضت صلاته بذلك، قال: وقد يوجد عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «من اتّقى على ثوبه في الصّلاة، فما الله اكتساه»(1).

قلت: فإن فعل ذلك على النّسيان، هل تنتقض صلاته على قول من [لا يفسدها](2) بذلك؟ قال: معي أنّه مطلق فيه القول بالنّقض.

قلت له: فهو عندك عملٌ أو عبثٌ؟ قال: معي أنّه إن كان لمعنى اتّقاه على الثّوب فيشبه(3) عندي أنّه عمل، وإن كان لغير معنى؛ فلعلّه يخرج مخرج العبث على معنى قوله.

(رجع)](4) مسألة: ومن غيره: وقد سمعنا أنّ عمر بن الخطاب رأى ابنه وهو يصلّي ويكفّ شعره، فجاء عمر فدلك شعره بالتّراب، فضربه، وأمر الحجّام، فقصّه.

(1) لم نجده.

(2) هكذا في ث، س. ولعلّه: يفسدها.

(3) هذا في ث، مع عدم تنقيط الشين. وفي س: فبيسه.

(4) زيادة من ث.

٨٬٧٥٧ / ٣٦٬٧٥٥