الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٣أساء، ولا نقض في صلاته. وقيل: إذا كان ذلك على سبيل التّعمّد مِن غير عذرٍ ولا معنى؛ فعليه الإعادة؛ لأنّه يشبه العبث](1).
مسألة من جامع ابن جعفر: ويكره له الالتفات في الصّلاة، ولا نبصر نقضًا عليه حتّى ينظر في التفاته ما خلف ظهره، وأمّا إن أبصر عن يمينه أو عن شماله أو أمامه حتّى يبصر ويستبين ما كان تحته؛ فلا نقض عليه ما لم يشتغل بذلك عن صلاته.
ومنه: وكذلك أرجو إن كان بين يديه كتابٌ، فاستبان منه شيئًا ممّا فيه بلا أن يشغله عن صلاته، (وفي خ: ما لم يشتغل به عن صلاته).
ويوجد أيضًا(2) عن أبي عبد الله فيمن نظر كتابًا فاستبانه في صلاته؛ أنّ عليه النّقض.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إن [نظر أحرفه](3)؛ انتقضت صلاته.
ومن غيره: وعن الذي يصلّي في مسجدٍ فيه نقشٌ، فينظره متعمّدًا، هل يعيد الصّلاة؟ وإن كان ذاكرًا حسابًا في الصّلاة فجعل يحسبه في الصّلاة في نفسه؛ فعليه /116/ الإعادة لصلاته، وإن كان [لا يتعمّد](4) لذلك، فجعل الشّيطان لعنه الله يعرض له في ذلك، وهو كارهٌ لذلك؛ فلا أرى عليه بأسًا، ورغمًا