الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٥مسألة عن الشّيخ /117/ صالح بن سعيد ?: وفي المصلّي إذا رفع حاجبيه أو شفتيه أو أصابعه في صلاته لغير معنى مِن معاني الصّلاة، أتفسد بذلك صلاته أم لا؟
الجواب: إنّ هذا يخرج عندي مخرج العبث، والعبث مختلفٌ فيه في نقض الصّلاة إذا فعله الإنسان لغير إصلاح الصّلاة، وكذلك إن فعله لإصلاح الصّلاة، إلاّ أنّه لإصلاح الصّلاة أجوز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المصلّي إذا رفع كلتا قدميه من الأرض ساجدًا أو قائمًا أو قاعدًا، متعمّدًا أو ناسيًا أو جاهلاً، أتنتقض صلاته بذلك، أم لا(1)؟ وإن رفع أحدهما على ما وصفت لك، أيكون القول سواء، أم لا؟
الجواب: إذا رفعهما عامدًا؛ كان جاهلاً أو غير جاهلٍ، في قيامه أو في سجوده؛ فصلاته منتقضةٌ، وأمّا إذا رفعهما خطأً؛ فلا نقض عليه عندي، وأمّا رفعه إيّاهما على النّسيان؛ فلا أدري ما هذا النّسيان، إن كان نسيانه في الصّلاة أنّه فيها، أو نسي حفظه في المسألة، فإن كان نسي حفظه في المسألة؛ فهو بمنزلة الجاهل، وإن كان نسي أنّه في الصّلاة؛ ففي ذلك اختلاف، ويعجبني النّقض، وفي رفعه لقدمه الواحدة اختلافٌ على العمد، وعلى الخطأ؛ لا بأس عليه، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.