قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٦

مسألة: ومنه: وفي المصلّي إذا نظر إلى الإمام ليتبعه أو نظر إلى دابّةٍ رآها في موضع سجوده متعمّدًا للنّظر؛ حتّى تيقّن(1) /118/ ما نظر إليه، أيضرّ ذلك صلاته، أم لا؟

الجواب: إذا تعمّد المصلّي على نظر شيءٍ بعينه حتّى استبانه؛ فيعجبني عليه النّقض، ولا يعدم مثل هذا من الاختلاف إذا كان النّظر قدّامه فيما دون خمسة عشر ذراعًا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألته عن نظر المصلّي إذا زاد وتعدّى عن موضع سجوده مِن غير عمدٍ منه، أيضيق عليه، أم لا؟ قال: لا.

قلت له: وكذلك في سجوده إذا لم يسجد في البقعة التّي سجد فيها أوّلاً مِن غير عمدٍ منه أيضًا؟ قال: لا يضيق عليه ذلك على معنى قوله، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن المصلّي إذا ألقت الرّيح ثوبه عنه على الأرض، هل له أن يقعد، فيأخذه؟ قال: نعم.

قلت: فإن رمته على يمينه أو على شماله أو أمامه قدر ذراعٍ أو ذراعين فوق موضع سجوده، هل له أن يتقدّم فيأخذه؟ قال: قيل: يسحب رجليه إذا مضى إليه، ولا يخطو له.

قلت: مقدار كم خطوة؟ قال: خطوة. وقيل: خطوتين.

فإن ألقته خلفه، هل له أن يرجع؟ قال: نعم، من غير أن يصفح بوجهه مدبرًا بالقبلة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يتقن. وفي س: تيقّض.

٨٬٧٦٣ / ٣٦٬٧٥٥