قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٢

أن يكون عليه إعادةٌ ما لم يدبر بالقبلة، أو(1) ينظر إلى السّماء، أو يشتغل بذلك عن حفظ صلاته، أو يصرف همّته إلى ذلك، ويدع الصّلاة والاهتمام بها.

مسألة: ومن غيره: ويوجد في المصلّي إذا نظر إلى السّماء من فوق رأسه أنّه قيل: عليه البدل إذا كان متعمّدًا؛ فإن كان يصلّي في وسط مسجدٍ أو في بيتٍ، فنظر فوق رأسه؛ إنّه لا بدل عليه، ولم يجعلوا النّظر إلى سقف البيت كالنّظر إلى السّماء.

ومن غيره: وقال من قال: مَن رفع رأسه إلى السّماء، وهو في الصّلاة متعمّدًا أو ناسيًا؛ فعليه النّقض، وكذلك حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان ?.

ومن غيره: ومن جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر ?: سألت أبا زياد الوضّاح بن عقبة عمّن نظر إلى السّماء وهو في الصّلاة؟ قال: إن رفع نظره إلى السّماء؛ فقد نقض صلاته أو إلى سقف، وأمّا إن هو مدّ نظره أمام وجهه إلى السّماء؛ فقد أساء، ولا نقض عليه إن شاء الله.

مسألة: وعن الذي يصلّي في مسجدٍ أو بيتٍ، وفيه نقشٌ، فنظر إليه متعمّدًا؛ فليعد صلاته.

(رجع) مسألة: ومن جامع جوابات الشّيخ أبي سعيد: وسئل عن المصلّي، هل له أن يرفع نظره ويصرفه عن موضع سجوده، فينظر أمامه، أو تلقاء وجهه؛ حتّى عرف من يجيء ويذهب في الطّريق، تتمّ صلاته، أم لا؟ قال: معي أنّه يكره له أن يتعدّى بنظره فوق موضع سجوده، فإن فعل على غير صرف نظره لشيءٍ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

٨٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥