الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٤السّماء»، واشتد قوله - عليه السلام - في ذلك فقال: «لينتهينّ(1) عن ذلك، [أو لتخطفنّ](2) أبصارهم»(3).
مسألة من كتاب ابن جعفر: ويكره نظره نحو موضع سجوده، ويرسل يديه إرسالاً في قيامه.
ومن غيره: وسألته عن المصلّي أين يؤمر أن يكون نظره في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده؟ قال: ما قيل مجملا فإنّهم قالوا: أن يضع المصلّي نظره في موضع سجوده. وقد قيل: لا يجاوز المصلّي نظره موضع سجوده. وقد قيل: لا يجد المصلّي نظره موضعًا من المواضع، وإنّما هو يفلج(4) نظره. وقال من قال: يكون نظره من رجليه إلى موضع سجوده.
وقد وجدتُ في بعض قول قومنا -فيما أحسب- شيئًا يعجبني أحسب أنّه قال: إذا قام جعل نظره موضع سجوده، وإذا ركع جعل نظره فيما بين(5) سجوده و(6) رجليه، وإذا سجد؛ كان نظره إلى أنفه، وإذا قعد؛ كان نظره من ركبتيه إلى فخذيه، وهذا يعجبني إن أمكن ويكون.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لينهين.
(2) هذا في جامع ابن بركة (1/ 496). وفي الأصل: واليحفظن. وفي ث: أو ليحفظن. وفي س: أو ليخطفن.
(3) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، رقم: 750؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم:913؛ والنسائي، كتاب السهو، رقم: 1193.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يغلج.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: رجليه).