قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٩

ووجهه مقابلاً بهما وجه المصلّي؛ فينقض عليه صلاته؛ لمعنى مواجهة الوجه، ما لم يكن بينه وبين وجهه ثلاثة أذرعٍ. وقيل: سبعة أذرعٍ. وقيل: خمسة عشر ذراعًا. وعندي أنّ المرأة أشدّ في هذا المعنى حائضًا كانت أو طاهرًا، والله أعلم](1).

(1) زيادة من ث.

٨٬٧٧٦ / ٣٦٬٧٥٥