الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٦العمد عملٌ(1) لا يقطع الصّلاة بإجماع الأمّة.
[مسألة: ومن غيره: عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أنّهم قالوا: النّفخ في الصّلاة بمنزلة الكلام، وجاء النّهي عن النّفخ في الصّلاة، والطّعام، والشّراب.
مسألة: ومَن نفح في الصّلاة عامدًا أو ناسيًا؛ فقد قيل: عليه النّقض، ومن وقع على أنفه شيءٌ، فنفخ ليطرده؛ فهو معنى نفخ؛ والنّقض أحبّ إليّ](2).
مسألة(3): وسألت أبا مروان سليمان بن(4) محمد بن حبيب عمّن نفخ في الصّلاة لمعنى أو لغير معنى الصّلاة، هل تجوز صلاته ذلك؟ قال: صلاته فاسدةٌ.
قلت: لم فسدت، وإنّما هو نفخ لمعنى الصّلاة أو لغير معنى لها؟ قال: النّفخ كلام؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء:23]، قال: وهو كلامٌ.
[مسألة: وعن عزّان بن الصّقر: من وجّه، ثمّ تكلّم، ثمّ أحرم، وصلّى؛ فلا بأس عليه](5).
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ومن غير الكتاب.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أبا.
(5) زيادة من ث.