الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٨وقال أبو معاوية ?: مَن قال: "الحمد لله"؛ فلا أرى عليه بأسًا، وأمّا إن قال: "صدق الله"؛ فقد اختلف في ذلك؛ فأحبّ أن يعيد (رجع)، والله أعلم](1).
مسألة: وعن رجل غلبه البكاء في الصّلاة لغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه، هل تتمّ صلاته؟ قال: معي أنّه قد قيل: إذا غلبه البكاء؛ إنّ صلاته تامّةٌ، ولو كان في غير أمر الآخرة، ولا أعلم أنّ عليه النّقض(2).
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وقيل: من تنشج أو بكى في الصّلاة من خوف الله؛ فلا بأس، وأمّا أن ينشج(3) لغير ذلك، أو بكى على ميتٍ؛ فقيل: عليه النّقض.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تنشج حتّى سمعه مَن خلفه؛ نقض.
[قال أبو الحسن: إن تنشج أو بكى من خوف الله تعالى؛ فلا نقض، وإن كان لغير ذلك؛ نقض.
وفي المصنَّف: ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر ?: وقال من بكى في الصّلاة على ميتٍ؛ فليس عليه نقضٌ إلاّ إن بكى حزنًا على أحدٍ؛ فعليه النّقض.
ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: ومن بكى في الصّلاة على ميت؛ نقض.