الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٠مسألة: وزعم عمر بن المفضل(1) أنّه سأل بشيرًا عن الرّجل ينشر في الصّلاة؛ فقال من قال: يقف حتّى يفتر ثمّ يصلّي، قال: وسألت عن ذلك أبا عثمان فقال: يمضي في صلاته.
مسألة: وعن سعيد بن محرز: وفيمن يكشر(2) في الصّلاة؛ فإنّه تنتقض صلاته، ومن قهقه انتقض وضوءه وصلاته، قال: وأمّا القهقهة قال: إذا علا(3) الصّوت، واهتزّ البدن.
مسألة: حمّاد عن إبراهيم قال: إذا قهقه الرّجل في الصّلاة؛ أعاد الوضوء، وأعاد الصّلاة، وإذا تبسّم أو كشر؛ مضى على صلاته؛ فلا يعيدها، وهو قول أبي حنيفة. وقول أسد.
قال غيره: وقد قيل: إنّه يعيد الصّلاة. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: وفي القهقهة التي إذا فعلها المصلّي [في حال](4) صلاته، انتقض وضوءه وصلاته، ما هي؟ وكيف صفتها؟
الجواب: إنّ صفتها عندي /133/ على ما اعتبرته من الأثر أنّه إذا ضحك الإنسان ضحكًا يمتخض به بدنه؛ فهو القهقهة التّي تفسد الوضوء والصّلاة، إذا وقع ذلك وهو في الصّلاة. وأمّا التّبسّم بالشّفتين من غير امتخاضٍ في البدن؛