الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٢قال الشّيخ محمد بن عامر المعولي: إذا ضحك القهقهة، وامتخض بدنه؛ انتقض وضوؤه وصلاته، وإن تبسم وبدت أسنانه؛ انتقضت صلاته دون وضوءه، وإن وقعت البشاشة على وجهه؛ فلا ينتقض وضوءه، ولا صلاته، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس بن عليّ: وما يعجبك في نقض الصّلاة بالضّحك، والالتفات(1) على المصلّي قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك إذا تقدّم المصلّي قليلاً أو تأخّر قليلا قبل أن يكبّر تكبيرة الإحرام عن الموضع الذي بدأ فيه بالصّلاة.
الجواب: لا نقض عليه في كلّ ما ذكرته فيما نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المصلّي إذا كان لَمَا(2) أخذ في الانخرار للرّكوع أو السّجود عناهُ الضّحك، فأمسك عن التّكبيرة خوفا أن تظهر أسنانه، فلما استقرّ راكعًا أو ساجدًا كبّر حينئذٍ تكبيرة الانخرار للرّكوع أو السّجود؟
الجواب: لا يبلغ به ذلك إلى نقض صلاته عندنا على هذه الصّفة في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.
[مسألة: ومن جامع ابن جعفر: أجمع أهل العلم على أنّ الضّحك في غير الصّلاة لا ينقض الطّهارة، ولا ينقض وضوءه، وأجمعوا على أنّه في الصّلاة ينقض الصّلاة.