قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٤

الباب التّاسع في التّنحنح والطّحير في الصّلاة

ومن كتاب بيان الشّرع: وعن رجلٍ كان يصلّي، فوجد /135/ في حلقه شيئًا مثل النّخاعة أو غيرها، وهو في موضع السّرّ(1)، فتنحنح على العمد، ولو ترك ذلك لم يشغله عن الصّلاة، هل له ذلك؟ فمعي أنّ له ذلك لمعنى قراءته في الصّلاة، كما له في الجهر؛ لأنّ ذلك ليس بعبث، ولا لغير معنى.

مسألة: ورجلٌ تشبّك حلقه، وهو في صلاة يجهر فيها بالقراءة، وقد كان يبين القراءة، ويقدر على الجهر، غير أنّه لا يفصح كما لم يكن ذلك في حلقه، هل له أن يتنحنح على العمد(2)، ولا تفسد صلاته إذا كان إمامًا، أم لا؟ قال: معي أنّه إذا كان لمعنى [صلاح صلاته القراءة](3)؛ فلا بأس فيما بين أن(4) يتنحنح لقراءته(5) [ … ](6).

مسألة: وسئل(7) أبو سعيد -أكرمه الله-: عن المصلّي إذا خرّ للسّجود وكبّر وطحر لغير(8) عمدٍ منه، هل تفسد صلاته؟ قال: معي أنّ بعض الفقهاء

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(2) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 77). وفي النّسخ الثّلاث بياض، مقداره في الأصل كلمتان.

(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 77): صلاح القراءة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أنه.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: نقضا.

(6) بياض في النّسخ الثّلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

(7) ث: سألت. وفي س: سئل.

(8) هذا في ث. وفي الأصل: كغير.

٨٬٧٩١ / ٣٦٬٧٥٥