قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٥

ترك إمامة مَن كان يفعل هذه، لم يصلّ خلفه، وأرجو أنّه [حتى ترك](1) ذلك إلاّ أنّ هذا يخرج على معنى العبث من المصلّي، لا على معنى العمل؛ [ … ](2) ومعي أنّه يختلف في العبث على الخطأ والنّسيان، و [[العمل ما لم [ … ](3) صلى]](4) عملاً.

قال غيره: نعم قد اختلف في العبث؛ فقال من قال: إنّه يفسد الصّلاة على العمد والخطأ والنّسيان. وقال من قال: إنّه لا يفسد على العمد ولا الخطأ ولا(5) النّسيان. وقال من قال: إنّه يفسد على /136/ العمد(6) ولا يفسد على الخطأ والنّسيان؛ انظر في هذا.

مسألة: قلت له: فإن تنشج أو تنحنح لغير معنى، أو حكّ رأسه لغير معنى، هذا من العبث؟ قال: نعم، والتنشج أشدّ، وأخاف أن يكون عملاً.

مسألة: وعن الذي يتنحنح في صلاته من غير علّةٍ، أو عن تغيير في حلقه، أو لغير تغييرٍ، وإنّما هو تنحنح هكذا، قلت: أعليه نقض صلاته أم لا؟ فإذا تنحنح لشيءٍ في حلقه لمصالح صلاته؛ فلا بأس، وإن كان لمعنى يدلّ عليه غيره

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث بياض. وفي كتاب بيان الشرع (12/ 77): ناقض.

(2) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. لا وجود له في ث، س.

(3) بياض في النسخ الثّلاث، ومقداره في الأصل كلمتان، وهنا موضعه، أما في ث، س فموضعه بعد كلمة: "الخطأ".

(4) في كتاب بيان الشرع (12/ 77): العمد، ما لم يحصل عملا.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

٨٬٧٩٢ / ٣٦٬٧٥٥