قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٦

بذلك التّنحنح؛ فذلك تفسد صلاته، وإن تنحنح لغير معنى ولا عبث في الصّلاة، ولا شيء يدلّ عليه؛ فذلك مكروهٌ، ولا نقض عليه.

ومن غيره: وأمّا إن تنحنح المصلّي لشيءٍ عرض له في حلقه؛ فلا شيء عليه في ذلك، وإن تنحنح يريد بذلك كلامًا أو يسمع أحدًا؛ فسدت صلاته، وسواء ذلك كان متعمّدًا أو ناسيًا في الوجهين جميعًا.

ومن غيره: وقيل: إن تنحنح إذا تعايا [في القراءة](1) أو تنحنح لغير ذلك؛ انتقضت صلاته؛ إلاّ أن يكون لشيءٍ وقع في حلقه؛ فلا بأس.

ومن كتاب الضّياء: ومن تنحنح لنخاعة في حلقه؛ فلا فساد عليه.

مسألة: ومن غيره: وعن(2) التحمحم ممّن يريد حاجة؟ قال: من تنحنح لعله يريد بذلك كلامًا أو حاجةً؛ انتقضت صلاته، وإن لم لعله يريد بذلك شيئًا مِن ذلك؛ فلا بأس عليه. /137/

مسألة: عمّن يصلّي خلف الإمام، وطوّل الإمام في(3) سجوده أو قعوده، فظنّ الذي خلفه أنّه ناعسٌ أو ساهٍ، وأراد أن ينبّهه، فتنحنح لينبهه وليذكره، وما سبح له؛ قلت: هل تنتقض صلاته لهذا المعنى؟ فمعي أنّه يختلف في مثل هذا، ويعجبني إذا كان في أمر الصّلاة ومصالحها أن يسع ذلك.

(1) زيادة من ث.

(2) س: من.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

٨٬٧٩٣ / ٣٦٬٧٥٥