قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٧

مسألة: وسألته عن المصلّي إذا طحر في الصّلاة، أو قال: "أح" [أو "أخ"](1) لغير معنى؟ قال: أمّا الطّحار؛ فهو عندي من العبث، وأمّا قوله: ["أخ أوخ"](2)؛ فهو عندي يقع موقع الكلام.

قلت: فإن نهم في الصّلاة؟ قال: النّهمة عندي أشدّ من العبث، ويقوم مقام الكلام في الصّلاة، وكذلك إن راوح بين قدميه لغير معنى، أو تنشّق رائحة نتنٍ أو طيبٍ قد تقدّم القول فيها.

مسألة: وعمّن عطس أو تثاءب أو [نحب (ع: سعل)](3)، أو تنحنح، أو تنشج وهو في الصّلاة، ما يلزمه؟ فأمّا العطاس والنّخار؛ فلا شيء عليه في ذلك، وأمّا التنشج في أمر الآخرة؛ فلا شيء عليه، وأمّا إن(4) كان تنشج على شيءٍ من أمر الدّنيا؛ فسدت صلاته، وأما إن تنشج في شيءٍ في غير معنى، ولم يتعمّد لذلك؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وقيل: إن تنحنح إذا تعايا، أو تنحنح لغير ذلك؛ انتقضت صلاته، إلاّ أن يكون لشيءٍ وقع في حلقه؛ فلا بأس.

قال غيره: وقد قيل: إنْ (وفي خ: مَن) /138/ تنحنح(5) لغير معنى فساد عليه حتّى تنحنح لغير معنى منتقض من معاني الصّلاة.

(1) ث: أوحٍّ

(2) ث: أح أو أح.

(3) هذا في س. وفي الأصل: فحب (خ: سعل). وفي ث: محب (ع: سعل).

(4) ث: إذا.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

٨٬٧٩٤ / ٣٦٬٧٥٥