قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٨

قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: إن شجر عليه في القراءة، فتنحنح؛ فلا بأس عليه.

مسألة: ومن غيره: وسألته عن المصلّي إذا طلع إلى حلقه مِن جوفه شيءٌ يخاف أن يبرز إلى فيه، هل يجوز له يتنحنح ويسرط ريقه في الصّلاة، إذا رجا أنّه إذا تنحنح أنّه لا يظهره(1)؟ قال: معي أنّه قد قيل: ليس عليه في صلاته بأسٌ ما لم يصر حيث يقدر على لفظه بغير معالجة مِن تنحنح أو غيره. ومعي أنّه قد قيل: إنّه يفسد عليه إذا صار حيث يقدر على إخراجه بالتّنحنح.

مسألة: قلت له: فيمن تنحنح في الصّلاة، هل يكون عبثًا(2) منه؟ قال: معي أنّه قد قيل: إذا كان من غير عذرٍ؛ أنّه تفسد عليه صلاته، ويخرج أنّه عبثٌ.

مسألة: أحسب أنّها من كتاب الإشراف: اختلف أهل العلم في الأنين في الصّلاة؛ فقالت طائفة: مَن أَنَّ في صلاته يعيد، ويروى هذا القول عن الشّعبي، والنّخعي، ومغيرة، وبه قال الثّوري. وقال ابن المبارك: إن كان [غالبًا لم يعد](3). وقال أبو ثور(4): لا بأس به، [إلاّ أن يكون كلاما مفهوما](5).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يظهر.

(2) في النّسخ الثّلاث: عبث.

(3) هذا في زيادات على الإشراف (1/ 496). وفي النسخ الثّلاث: عالما لم يعده.

(4) هذا في زيادات على الإشراف (1/ 496). وفي النسخ الثّلاث: الثوري.

(5) هذا في زيادات على الإشراف (1/ 496). وفي الأصل: إن كان لنا مغموما. وفي ث، س: إن كالبا مغمونا.

٨٬٧٩٥ / ٣٦٬٧٥٥